التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم ما لم تكن نتيجة تقصير او اهمال او تلاعب او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار 0 2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على ( 2000) الفي دينار 0 3-بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (2000 ) الفي دينار 0 ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0 ج- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية من المرجع المختص اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب 0 د- يتم شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة بقرار من المرجع المختص ، على ان يتم تحميل قيمة اللوازم التالفة حسب سعر السوق وقت حدوث الخسارة وتقدر الخسارة بموجب تقرير تعده لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية