التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012

أ- اذا قرر الامين العام بان اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للاستخدام والعمل ولم يعد هناك مجال للاستفادة منها او قرر تبديلها بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها لهذه الغاية ، على ان تتولى لجنة اخرى مشكلة من ثلاثة موظفين مهام بيع تلك اللوازم عن طريق المزاد العلني او بالظرف المختوم ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس 0 ب - تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام وصولات المقبوضات وتواريخها وقيمها التي قبضت الاثمان بموجبها 0 ج- اذا تعذر بيع اللوازم المشار اليها في هذه المادة لأي سبب من الاسباب فيجب مخاطبة دائرة اللوازم العامة للتصرف في هذه اللوازم 0

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية