التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 10من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الثاني صيانة الشوارع المادة (10)- تفسير اصطلاحات في هذا الفصل من النظام:- أ- تشمل لفظة شارع" كل طريق أو ساحة أو ممر يملك الجمهور حق السير فيه ناقداً كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين أو أكثر ، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه أم لم يكن ، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع. ب- يعتبر الشخص أنه ارتكب فعلاً من الافعال ، إذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه أو بواسطة خادمه أو وكيله ، أو إذا كان قد أذن لشخص في اتيانه ، سواء كان ذلك الشخص مستخدماً لديه أم لم يكن.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية