الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
وضع العوائق
المادة (11)
كل من:-
أ - من بنى أو أنشأ أو أقام أو ابقى حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه، أو.
ب -غطى أو عاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، أو
ج- وضع صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مادة اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به ، أو تعطل أو تعوق حركة السير في الشارع وقتاً أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو انزالها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أردنية ، وبغرامة أضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
من المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أو بعد الادانة.
2 - اذا ظهر في أي حال من الاحوال أن صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مادة أخرى قد نقلت من بناية أو ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة ، يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة ، الى ان يقيم
الدليل على خلاف ذلك.
3 - يجوز للمجلس ، أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أن يصدر أمراً الى الشخص الذي أقام أو وضع أي عائق من هذه العوائق
في الشارع العام ، يكلفه فيه ازالته ، أو أن يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق و أن يحصل جميع النفقات والمصاريف التي
يتكبدها في سبيل ذلك ، من الشخص المذكور.
4 - ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.