التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات

المادة 100من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

1- لا يجوز لأي مزار او شخص آخر،ليس بموظف او مستخجم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ، أن يعمل في ذبح الحيوانات أو سلخها في المسلخ ، أو يدخل المسلخ ما لم يكن حاملاً رخصة قانونية صادرة من المجلس أو من شخص مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك. ويشترط في ذلك:- أ- ان يجوز لمفتشي اللحوم اللذين تقضى عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد أو التفتيش ولسائر الأشخاص الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر، أن يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على اذن خطي من الرئيس. ب- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص عن المجلس أو النيابة عنه. 2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات أو سلخ الذبائح في المسلخ أو لتجديد أجل الرخص الى المجلس او لأي شخص معين بذلك الشأن من قبل ذلك المجلس. 3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس. 4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها وتقتضي تقديم طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل. 5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلساً. 6- يجوز للمجلس أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة. 7- يجوز للمجلس ، بمطلق اختياره ان يرفض أي طلب قدم اليه لاصدار رخصة أو لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك. ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه أن يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بذلك الشأن نهائيا.

الإحالة

المادة 100 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية