الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
مدة العمل بالرخصة وتجديدها
المادة (120)-
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها
وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الإحالة
المادة 120 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.