الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تصليح الاماكن الخطرة أو اقامة سياج حولها
المادة (13)
1 - اذا كان من رأي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن بناء او بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة
على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر ، يرسل المجلس اخطارا
تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه أو وقايته أو اقامة سياج حوله في الحال ، على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه.
2 - كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلفه في الاخطار الآنف الذكر ، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة
دنانير ، ويجوز للمجلس أن يقوم بالاصلاح او أن يجري الاشغال اللازمة للوقاية او أن ينشيء السياج ، ثم يستوفي جميع
النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.