التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 14من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تشويه سطح الشوارع.... الخ المادة (14) 1 - كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً ، او اجرة تغييراً فيه على أي وجه آخر، دون أن يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية. 2 - يخول المجلس المأمور المفوض منه حسب الاصول ، صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص ، وفقاً للشروط التي يستوصب فرضها المجلس او المأمور المذكور. 3 - يجوز للمجلس أن يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به ، كما يجوز له أن يستوفي جميع النفقات و المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية