التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 165من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الحادي والعشرون ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل تفسير اصطلاحات المادة (165)- في هذا الفصل من النظام:- تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد و أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية و تستعمل في نقل السلع. وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية البيرة وتشمل هيئة بلدية البيرة. وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية البيرة وتشمل رئيس مجلس بلدية البيرة او رئيس هيئة بلدية البيرة. وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام. وتصرف لفظة (العتال) الى أي شخص يحمل السلع او ينقلها من مكان الى مكان آخر بأية وسيلة أخرى خلال المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل عمله كعتال.

الإحالة

المادة 165 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية