التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 166من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او أن يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية البيرة الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أم لم يكن أن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفة ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا الفصل من النظام.

الإحالة

المادة 166 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية