التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرين · الابنية

المادة 218من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

العقوبة المادة (218)- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عن كل مخالفة وفي حالة استمرار المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغة اخطارا خطيا بذلك من قبل رئيس البلدية ، او بعد ادانته ويجوز للمحكمة التي ادانته بعد مراعاة جميع ظروف الحال: 1 - ان تأمر بهدم البناء او الانشاءات الذي ارتكب الجرم بشأنه او بازالته او رفعه من مكانه من قبل ذلك الشخص او اي شخص اخر ، او 2 - ان تصدر اي امر اخر ترى من العدل اصداره (بما في ذلك امر الاغلاق ) بحق ذلك الشخص او اي شخص اخر فيما يتعلق بأي شارع او بناء او انشاء او فيما يتعلق بالانشاءات او التغييرات الجارية فيه او خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 218 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية