التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · الساحات

المادة 219من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الخامس والعشرون الساحات المادة (219)- تعنى لفظة الساحة كامل الارض الخالية الكائنة امام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي اعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 وأية تعديلات ادخلت على انها ساحات عمومية ، وتعنى عبارة (انشاء الساحات والممرات ) حفرها وتسويتها ورصفها وانشاء المجاري فيها والقيام بجميع الاشغال الضرورية والفرعية المتعلقة بذلك وفقا للخرائط المنظمة والموافق عليها المهندس المختص. وتعنى لفظة "الجلس البلدي " مجلس بلدية البيرة.

الإحالة

المادة 219 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية