الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
المادة (22)
إذا اريد تبليغ أخطار او اشعار أو مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار او
تلك الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او غير واحد من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار
الى الشركاء المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلانا في جريدة ملائم من الجرائد المنتشرة في البيرة يكلف
فهي كل من يدعي بأي حق في العقار او الأرض بصفته شريكا في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر أن الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء
في ملكية العقار او الأرض.