التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الارصفة · تفسير اصطلاحات

المادة 21من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

صدور الرخص بانشاء الأرصفة المادة (21) 1 - إذا رغب شخص ما في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه أن يقدم طلباً خطياً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه. 2 - اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او قام بانشاء الرصيف دون الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أردنية ، ويكلف دفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية