الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
صدور الرخص بانشاء الأرصفة
المادة (21)
1 - إذا رغب شخص ما في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه أن يقدم طلباً خطياً
تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي
ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2 - اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او قام بانشاء الرصيف دون
الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أردنية ، ويكلف دفع النفقات التي يتكبدها المجلس
في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.