الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة
المادة (244)-
يجوز لمجلس البلدية ان يستوفى من كل شخص يطلب اعطائه شهادة او نسخة صدقة عن خارطة او رخصة بناء او اية وثيقة اخر محفوظة
في دائرة البلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم التالية:
فلس
دينار
أ - عن التصديق على نسخة مشوع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل 000 1
اعدت على نفقة الطالب ، سواء كان المشروع موافقا عليه او مودعا
في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول من حين الى اخر
في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب - عن الموافقة على نسخة اية خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500
ج - عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث صفحات
من الحجم الكامل 500
د - عن كل ثلاث صفحات اخرى ، بعد الثلاث الاولى او اي جزء منها 300
هـ - عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند اخر او ختمه بخاتم البلدية. 250