التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع والعشرون · احكام عمومية

المادة 243من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل السابع والعشرون احكام عمومية وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي 000 الخ المادة (243)- 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام. 2 - يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى او حانة او ماثل ذلك من المحال ان يطلب من مجلس البلدية التصريح له بوضع اية بسطة أو طاولة او كرسي على اي رصيف او ساحة امام محله او بجواره. صلاحية المجلس الاختيارية 3 - يجوز للمجلس ، بمحض اختياره المطلق ، ان يمتنع عن اعطاء هذا التصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها او ان يلغي الاذن بعد صدوره ، اذا تبين له ان صاحب المحل او شاغله قد خالف احكام الفقرة (4) هذه المادة. حظر اعاقة حرية المرور 4 - لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الاذن بشأنه او شاغله ان يضع البسطات او الطاولات او الكراسي بحيث تعيق حرية المرور او تسبب ازعاجا للمارين ، على الرغم من صدور الاذن له. الرسوم 5 - يستوفى المجلس البلدية من شاغل او صاحب المحل الذي صدرة الاذن بشأنه على الوجه الانف الذكر رسما قدره دينار وخمسماية فلس في السنة ، اعتبارا من تاريخ صدور الاذن ولا يرد هذا الرسم ، كله او بعضه ، فيما لو ألغي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 243 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية