الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل السابع والعشرون
احكام عمومية
وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي 000 الخ
المادة (243)-
1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية
بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام.
2 - يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى او حانة او ماثل ذلك من المحال ان يطلب من مجلس البلدية التصريح له بوضع اية بسطة
أو طاولة او كرسي على اي رصيف او ساحة امام محله او بجواره.
صلاحية المجلس الاختيارية
3 - يجوز للمجلس ، بمحض اختياره المطلق ، ان يمتنع عن اعطاء هذا التصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها
او ان يلغي الاذن بعد صدوره ، اذا تبين له ان صاحب المحل او شاغله قد خالف احكام الفقرة (4) هذه المادة.
حظر اعاقة حرية المرور
4 - لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الاذن بشأنه او شاغله ان يضع البسطات او الطاولات او الكراسي بحيث تعيق حرية المرور
او تسبب ازعاجا للمارين ، على الرغم من صدور الاذن له.
الرسوم
5 - يستوفى المجلس البلدية من شاغل او صاحب المحل الذي صدرة الاذن بشأنه على الوجه الانف الذكر رسما قدره دينار وخمسماية
فلس في السنة ، اعتبارا من تاريخ صدور الاذن ولا يرد هذا الرسم ، كله او بعضه ، فيما لو ألغي الاذن الصادر بمقتضى
الفقرة (3) من هذه المادة.