الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الخامس
الاعلانات
تفسير اصطلاحات
المادة (28)
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصه لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة "اعلان" كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على
ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول ،
وكل اعلان او عدد خاص من جريدة ، غير انها لا تشمل اليفطات او الارمات.
وتعني لفظة "يفطة" او "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل ، او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص
مع أي بيان او اعلان كهذا.
وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضة او ابرازه فيه بصورة أخرى.
وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع ، او جادة ، او حديقة عامة ، او زقاق ، او ميدان ، او ممر عام او ممر خاص،
يملك الجمهور حق السير فيه ، وكل موقع مشغول ، وتشمل أيضاً كل جسر او رصيف او سياج او أي لوح او لوحة اعلانات او نشرات
، وكل بوابة او عامود او جزء خارجي من أية بناية او سياج او أي ملهى عمومي وأية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها
المدرج في المادة الثانية من قانون النقل على الطرق.