الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الاول
إنشاء الشوارع
تفسير اصطلاحات
المادة (3)- في هذا الفصل من النظام:
تشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية
والطريق الكائنة فوق أي جسر عمومي. وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من
ذلك الشارع.
ويقصد بعبارة "إنشاء الشارع" حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيها وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية ، وتشمل أيضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
وانشاء و / أو تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع. كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع.
وتشمل لفظة "المالك" الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار أو ريع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلاً باسمه ام لم يكن.
وتشمل لفظة "العقار" الأبنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها ، مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنياً
عليها أم غير مبني ، عامة أم خاصة ، محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.