التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · إنشاء الشوارع

المادة 3من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الاول إنشاء الشوارع تفسير اصطلاحات المادة (3)- في هذا الفصل من النظام: تشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق أي جسر عمومي. وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع. ويقصد بعبارة "إنشاء الشارع" حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيها وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية ، وتشمل أيضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء و / أو تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع. كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع. وتشمل لفظة "المالك" الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار أو ريع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلاً باسمه ام لم يكن. وتشمل لفظة "العقار" الأبنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها ، مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنياً عليها أم غير مبني ، عامة أم خاصة ، محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية