الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل السادس
الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات
المادة (42)
يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "يفطة" و "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص
مع أي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.