التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات

المادة 42من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل السادس الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات المادة (42) يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "يفطة" و "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص مع أي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.

الإحالة

المادة 42 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية