التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات

المادة 46من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الرسوم المادة (46) يقدر رسم رخصة الآرمة او اليفطة على أساس حجمها اذا كان يمكن فصلها عن العقار ، او على أساس المساحة التي تشغلها إذا كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه ، ويقدر الرسم على أساس النفقات التالية:- فلس أ - عن كل آرمة او يفطة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او اقل 250 ب - عن كل آرمة او يفطة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر 400 ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح الآرمة او اليفطة اذا كان سطحها يساوي متراً مربعا فاكثر 750

الإحالة

المادة 46 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية