الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الرسوم
المادة (46)
يقدر رسم رخصة الآرمة او اليفطة على أساس حجمها اذا كان يمكن فصلها عن العقار ، او على أساس المساحة التي تشغلها إذا
كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه ، ويقدر الرسم على أساس النفقات التالية:-
فلس
أ - عن كل آرمة او يفطة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او اقل
250
ب - عن كل آرمة او يفطة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر
400
ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح الآرمة او اليفطة اذا كان سطحها يساوي متراً مربعا فاكثر 750