التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات

المادة 51من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل السابع هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات المادة (51) يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او أية مادة أخرى ، وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه او أي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (قرنيش) او طنف تابع لها ، وكل قسم آخر منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض او فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض و الفناء او ان يحدده. ويقصد بلفظة "القانون" من قانون البلديات لسنة 1934. ويقصد بعبارة "رئيس البلدية" رئيس بلدية البيرة او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث عنه. وتنصرف لفظة "المهندس" الى الشخص الذي يعينه المجلس مهندساً للبلدية ، وتطلق لفظة "المالك" على الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار أية بناية او ريعها ، سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما عن شخص آخر. وتنصرف لفظة "الساكن" الى الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية