الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
معاينة الابنية الخطرة
المادة (52)
1 - يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او أي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاية بالكشف من وقت
الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذي اجروا الكشف
ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم عما اذا كانت الابنية مأمونة او غير مأمونة .
2 - يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولا عن حفظ العقار في حالة أمينة كما يجب.
3 - اذا ظهر لمالك أية بناية او للساكنين فيها او ان البناية في حالة خطرة ، وجب عليه ان يبلغ الأمر في الحال الى
المجلس، وعندئذ يترتب على المجلس ان يكلف المهندس او أي شخص او أشخاص من ذوي الكفاية بالشكف على تلك البناية.