الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الاجراءات التي يتخذها المجلس
المادة (53)
1 - اذا اعتقد المجلس ، ان بناية الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذي
اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج
حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابياً يكلف كلا منهما فيه بان يقوم فوراً باتخاذ
الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
2 - اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف اتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد ضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة أخرى .
3 - اذا جرى أي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما ورد في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي أوجب اجراء
ذلك الشغل او المالك او الساكن ، اخطاراً خطياً يكلفه فيه اتخاذ التدابير التي تعين في الاخطارفاذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس ان يتخذ التدابير الضرورية.