التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات

المادة 54من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

التدابير التي تتخذ عند الطوارئ المادة (54) إذا شهد المهندس بان بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل ، يجوز لرئيس البلدية، بموافقة متصرف اللواء أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك المذكور او لأي سب آخر يجوز لرئيس البلدية ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.

الإحالة

المادة 54 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية