التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات

المادة 53من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الاجراءات التي يتخذها المجلس المادة (53) 1 - اذا اعتقد المجلس ، ان بناية الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذي اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابياً يكلف كلا منهما فيه بان يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار. 2 - اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف اتخاذها في الاخطار خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد ضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة أخرى . 3 - اذا جرى أي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما ورد في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي أوجب اجراء ذلك الشغل او المالك او الساكن ، اخطاراً خطياً يكلفه فيه اتخاذ التدابير التي تعين في الاخطارفاذا لم يعمل بموجب الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس ان يتخذ التدابير الضرورية.

الإحالة

المادة 53 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية