التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات

المادة 58من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الاخطارات و الاشعارات المادة (58) 1 - ان الاخطارات والاشعارات التي يراد تبليغها الى أي شخص بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام ، يجوز ارسالها بالبريد المسجل الى مكان اقامته الاعتيادي او الى محل عمله او الى آخر عنوان معروف لمكان اقامته اوعمله. 2 - يعتبر الاخطار او الاشعار الذي يقضي هذا الفصل من النظام بتبليغه الى مالك او ساكن أية بناية ، انه عنون على الوجه الصحيح ، اذا كتب عليه (مالك) او (ساكن) تلك البناية دون اضافة أي اسم او لقب او وصف آخر له.

الإحالة

المادة 58 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية