التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · منع المكاره

المادة 60من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

منع المكاره المادة (60) يحظر على أي شخص:- أ - أن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. ب - ان يلقي أية نفايات او أشياء أخرى على أية طريق او ساحة ، على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر السبيل. ج- أن يبقي او يضع في أية طريق او ساحة ، آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او غير ذلك من المواد ، او ان يسمح بابقاء هذه المواد او بوضعها في أية طريق او ساحة. د- ان يترك حيواناً في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما في الطريق. هـ- ان يضع او يترك أية مواد او اشياء أخرى على أية طريق او ان يسمح بوضعها او تركها عليها او ان يسمح ببروز أية مواد او اشياء أخرى فوق الطريق على وجه تتعارض فيه مع سلامة وحرية السير فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية ان المأمور منه حسب الأصول ، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- أن يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او شيء بارز آخر فوق أية طرق او على محاذاته اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الآخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مترين ونصف المتر. ز- أن يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية او من المأمور المفوض منه حسب الاصول. ح- ان يوقف أية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من ا لمدة اللازمة لوسق الضائع فيها او إنزالها منها. ط- أن يحفر أية طريق او يتسب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول. ي - أن يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي المركبات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها. ك- ان يطير طيارة (من الورق) في أية طريق او ساحة او ان يقذف أية قذيفة فوق أية طريق او عليها او ان يطفئ قصداً وبصورة غير مشروعة نور أي مصباح وضع على الطريق لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً آخر على أية طريق او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع او يسحب او يركب أية عجلة او عربة او دراجة على رصيف أية طريق. م- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطريق او شجرة مغروسة على جانب أي طريق او يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآلات على وجه يقلق راحة الآخرين. س- ان يعرض أي منظر تمثيلي او لهو عمومي في أية طريق او ساحة. ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ف- ان يستجدي او يحمل ولدا دون السنة السادسة عشرة من عمره على الاستجداء من الجمهور في أية طريق عمومي او ان يشجعه على ذلك.

الإحالة

المادة 60 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية