الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
المكاره الصحية
المادة (63)-
الانشاءات المؤقتة
أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تعتبر الامور مكاره صحية:-
أ- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئا لها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن.
المجاري الخ
ج- كل عقار ليس له مجرى ، او يكون مجراه حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض ، او مستراح ، او كيف او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او
جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او
مسيئة لها.
الحيوانات
هـ- كل حيوان يرى مأمور الصحة انه محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة او خطراً عليها او مسيئا لها ، وحلب
الحيوانات او رعيها في الساحات العامة.
الاكوام
و- كل كوم يكون حسب رأي مأمور الصحة مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها.
الازدحام
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون حسب رأي المامور الصحية مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه، او خطراً
عليها ، سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
رطوبة الابنية
ج- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع
من اجلها او يسبب رطوبة للبناية التي هو فيها او لأية بناية مجاورة لها.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية او بازائها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية.
المجاري العطبة
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفعل معطوب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبين كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور او أنبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيده.
الدخان
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك
الموقد او الفرن مستعملاً للمقاصد التجارية او لغايات أخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً ، او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط الخ ، ونفضها في الشوارع بين الساعة الثامنة صباحا ومنتصف الليل.
الباب 143
ر- كل معمل او مصنع او مشغل غير مرخص بمقتض ى قانون تنظيم الحرف والصناعات والمؤسسات العمومية لا ينظف ولا تجري فيه
التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة
الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يرى مأمور الصحة انه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين لخطر
او لضرر.