الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
ازالة المكاره
المادة (64)-
1- اذا اقتنع رئيس البلدية او لمأمور المفوض منه حسب الاصول ، بوجود مكرهة ، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه او عن تقصيره او تغاضيه ، او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
، او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة
المذكورة في الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكرارها.
2- يكون قرار رئيس البلدية او لمأمور المفوض منه حسب الاصول فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً ، وتدرج تفاصيل
ذلك العمل في الاشعار المبلغ.