الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار
المادة (65)
1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها ، او كان العقار المبحوث عنه غير
مأهول ، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار
الى ساكن العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى أحدهم.
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او للمأمور المفوض منه
حسب الاصول.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلاً، عنه
سواء كان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله ام لا ، ويعتبر الوكيل الموما اليه ، من اجل غايات هذا الفصل من النظام مالك
العقار المذكور.