التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع المكاره الصحية · تفسير اصطلاحات

المادة 70من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات المادة (70)- يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقة وازالة المكاره منها، صلاحية الدخول الى أي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ، ويكون له أيضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ. فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او انها تتطلب ، التصليح على أي وجه آخر ، يجوز للمجلس ان يرسل خطاباً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه تحسب مقتضى الحال ، وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادتين الخامسة والستين والتاسعة والستين من هذا النظام.

الإحالة

المادة 70 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية