الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
طريقة تبليغ الاشعار
المادة (69)-
ان الاشعارات والاخطارات والاعلامات والأوامر وسائر المستلزمات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجيز تبليغها،
تعتبر انها بلغت حسب الاصول إذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً
، او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى أي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه
، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر إيجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل
خالص الاجرة ، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل
اليه ، وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي لان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان
او الامر او المستند الاخر قبد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل. وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا الفصل من
النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه ، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه (مع ذكر
إسم العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم او صنف آخر.