التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · التصرف بالنفايات والقمامة

المادة 95من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

العقوبات المادة (95)- 1- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويشترط في ذلك ان لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في المسؤولية المترتبة على ذلك الشخص لارتكابه مخالفة تنطبق على أحكام المادة 123 من قانون البلديات لسنة 1934، بالصيغة التي تعدل فيها من حين الى آخر. 2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته أحكام هذا الفصل من النظام:- أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة ، او ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافاً لما قرره المراقب ، او ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من صناديق الزبالة او الاوعية الأخرى. د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل أي صندوق زبالة او وعاء آخر وفقاً لما اوعز به المراقب. يجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره، على حساب ذلك الشخص ، بشرط ان لا ئؤثر أحكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤلية المترتبة على المخالف لاستمراره في ارتكاب الجرم بعد ادانته. 3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، كما تستوفي الديون الحقوقية.

الإحالة

المادة 95 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية