الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الاخطارات
المادة (96)-
1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار:-
أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته او إلى
خادم العائلة.
ب- واما بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله ، او بتعليقه على مكان ظاهر منه.
ج- واما بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى
محل عمله.
2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر أنه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الى الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد.
3- ان كل اخطار يتطلب هذاالفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون
بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.