التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · التصرف بالنفايات والقمامة

المادة 96من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الاخطارات المادة (96)- 1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار:- أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته او إلى خادم العائلة. ب- واما بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله ، او بتعليقه على مكان ظاهر منه. ج- واما بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى محل عمله. 2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر أنه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد. 3- ان كل اخطار يتطلب هذاالفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 96 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية