الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
العقوبات
المادة (95)-
1- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة،
وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ويشترط في ذلك ان لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في المسؤولية المترتبة على ذلك الشخص لارتكابه مخالفة تنطبق
على أحكام المادة 123 من قانون البلديات لسنة 1934، بالصيغة التي تعدل فيها من حين الى آخر.
2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته أحكام هذا الفصل من النظام:-
أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة ، او
ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافاً لما قرره المراقب ، او
ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من صناديق الزبالة او الاوعية الأخرى.
د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل أي صندوق زبالة او وعاء آخر وفقاً لما اوعز به المراقب.
يجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره،
على حساب ذلك الشخص ، بشرط ان لا ئؤثر أحكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤلية المترتبة على المخالف لاستمراره
في ارتكاب الجرم بعد ادانته.
3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، كما تستوفي الديون الحقوقية.