التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات

المادة 97من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الثاني عشر ذبح الحيوانات تفسير اصطلاحات المادة (97)- في هذا الفصل من النظام: يراد بلفظة "الذبيحة" جثة الحيوان ، وتشمل أي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر، او القرون ، او الصوف او السقط ، او أي جزء آخر من الحيوان. وتنصرف لفظة "المجلس" الى مجلس بلدية البيرة. وتنصرف عبارة "الحظائر" الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات لذبح قبل ذبحها. ويراد بلفظة "رخصة" الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام. وتنصرف عبارة "رئيس البلدية" الى رئيس بلدية البيرة. وتنصرف عبارة "طبيب البلدية البيطري" الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية البيرة او مساعده. وتنصرف عبارة "مفتش اللحوم" الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية البيرة. ويراد بلفظة "المسلخ" مسلخ بلدية البيرة.

الإحالة

المادة 97 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية