الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الثاني عشر
ذبح الحيوانات
تفسير اصطلاحات
المادة (97)-
في هذا الفصل من النظام:
يراد بلفظة "الذبيحة" جثة الحيوان ، وتشمل أي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر،
او القرون ، او الصوف او السقط ، او أي جزء آخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة "المجلس" الى مجلس بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة "الحظائر" الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات لذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظة "رخصة" الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام.
وتنصرف عبارة "رئيس البلدية" الى رئيس بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة "طبيب البلدية البيطري" الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية البيرة او مساعده.
وتنصرف عبارة "مفتش اللحوم" الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية البيرة.
ويراد بلفظة "المسلخ" مسلخ بلدية البيرة.