الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الثاني
صيانة الشوارع
المادة (10)- تفسير اصطلاحات
في هذا الفصل من النظام:-
أ- تشمل لفظة شارع" كل طريق أو ساحة أو ممر يملك الجمهور حق السير فيه ناقداً كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر
يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين أو أكثر ، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه أم لم
يكن ، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ب- يعتبر الشخص أنه ارتكب فعلاً من الافعال ، إذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه أو بواسطة خادمه أو وكيله ، أو إذا كان
قد أذن لشخص في اتيانه ، سواء كان ذلك الشخص مستخدماً لديه أم لم يكن.