التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 13من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تصليح الاماكن الخطرة أو اقامة سياج حولها المادة (13) 1 - اذا كان من رأي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن بناء او بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر ، يرسل المجلس اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه أو وقايته أو اقامة سياج حوله في الحال ، على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه. 2 - كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلفه في الاخطار الآنف الذكر ، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس أن يقوم بالاصلاح او أن يجري الاشغال اللازمة للوقاية او أن ينشيء السياج ، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية