التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الارصفة · تفسير اصطلاحات

المادة 16من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الثالث / الارصفة تفسير اصطلاحات المادة (16) أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من هذا النظام: أ - تشمل لفظة "الرصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك الحجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات. ب - وتشمل لفظة "الشارع" وتعني كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه ، نافذاً كان ام غير نافذ، وكذلك طريق او ممر يستعمل للوصول الى دارين او أكثر او انشيء بقصد استعماله لهذه الغاية ، سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية