الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الثالث / الارصفة
تفسير اصطلاحات
المادة (16)
أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من هذا النظام:
أ - تشمل لفظة "الرصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك الحجارة الشك
والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
ب - وتشمل لفظة "الشارع" وتعني كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه ، نافذاً كان ام غير نافذ،
وكذلك طريق او ممر يستعمل للوصول الى دارين او أكثر او انشيء بقصد استعماله لهذه الغاية ، سواء كان للجمهور حق السير
فيه ام لم يكن.