التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 15من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الضرر الطارئ للشوارع المادة (15) 1 - اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه أي ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له ، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات. 2 - يجوز للمجلس ، او للمأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن يبلغ مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات او الشخص التي اجراها ، اخطاراً يكلفه فيه اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلفه في الاخطار ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من مالك الارض او من سبب الضرر.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية