الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الحادي والعشرون
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
تفسير اصطلاحات
المادة (165)-
في هذا الفصل من النظام:-
تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد و أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات
والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية و تستعمل في نقل السلع.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية البيرة وتشمل هيئة بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية البيرة وتشمل رئيس مجلس بلدية البيرة او رئيس هيئة بلدية البيرة.
وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام.
وتصرف لفظة (العتال) الى أي شخص يحمل السلع او ينقلها من مكان الى مكان آخر بأية وسيلة أخرى خلال المركبة التي تدار
بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل عمله كعتال.