التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الارصفة · تفسير اصطلاحات

المادة 22من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها المادة (22) إذا اريد تبليغ أخطار او اشعار أو مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار او تلك الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او غير واحد من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلانا في جريدة ملائم من الجرائد المنتشرة في البيرة يكلف فهي كل من يدعي بأي حق في العقار او الأرض بصفته شريكا في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر أن الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء في ملكية العقار او الأرض.

الإحالة

المادة 22 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية