الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
العقوبة
المادة (218)-
كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عن كل مخالفة وفي حالة استمرار
المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغة اخطارا خطيا بذلك من
قبل رئيس البلدية ، او بعد ادانته ويجوز للمحكمة التي ادانته بعد مراعاة جميع ظروف الحال:
1 - ان تأمر بهدم البناء او الانشاءات الذي ارتكب الجرم بشأنه او بازالته او رفعه من مكانه من قبل ذلك الشخص او اي
شخص اخر ، او
2 - ان تصدر اي امر اخر ترى من العدل اصداره (بما في ذلك امر الاغلاق ) بحق ذلك الشخص او اي شخص اخر فيما يتعلق بأي
شارع او بناء او انشاء او فيما يتعلق بالانشاءات او التغييرات الجارية فيه او خلاف ذلك.