التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع والعشرون · احكام عمومية

المادة 244من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة المادة (244)- يجوز لمجلس البلدية ان يستوفى من كل شخص يطلب اعطائه شهادة او نسخة صدقة عن خارطة او رخصة بناء او اية وثيقة اخر محفوظة في دائرة البلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم التالية: فلس دينار أ - عن التصديق على نسخة مشوع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل 000 1 اعدت على نفقة الطالب ، سواء كان المشروع موافقا عليه او مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول من حين الى اخر في المملكة الاردنية الهاشمية. ب - عن الموافقة على نسخة اية خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500 ج - عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث صفحات من الحجم الكامل 500 د - عن كل ثلاث صفحات اخرى ، بعد الثلاث الاولى او اي جزء منها 300 هـ - عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند اخر او ختمه بخاتم البلدية. 250

الإحالة

المادة 244 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية