التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعلانات

المادة 30من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المادة (30) يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ - عن كل اعلان يعرض على ستار السينما فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب - عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان. ج- عن كل اعلان عن مدة سبع أيام سبعون فلساً. وتختتم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصوصا لهذه الغاية. 2 - لا يجوز لأي شخص أي يعرض أي اعلان إلا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الأصول ، الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة .

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية