الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات
المادة (30)
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:
أ - عن كل اعلان يعرض على ستار السينما فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب - عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان.
ج- عن كل اعلان عن مدة سبع أيام سبعون فلساً.
وتختتم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصوصا لهذه الغاية.
2 - لا يجوز لأي شخص أي يعرض أي اعلان إلا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الأصول ، الرسم المستحق على
ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة .