التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعلانات

المادة 31من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الأولوية المادة (31) 1 - يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص أعده المجلس لتلك الغاية أن يقدم طلباً للمجلس للسماج له بعرض ذلك الاعلان خلال المدة التالية: أ - اعلانات الملاهي العموممية او الاعلانات التجارية بـ 48 ساعة قبل عرض الاعلان. ب - اعلانات النعي والحداد بـ 6 ساعات قبل عرض الاعلان. ج- الاعلانات الأخرى بـ 24 ساعة قبل عرض الاعلان. 2 - يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الأصول ، الأولية في عرض الاعلانات.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية