الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الأولوية
المادة (31)
1 - يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا
النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص أعده المجلس لتلك الغاية أن يقدم طلباً للمجلس للسماج له بعرض
ذلك الاعلان خلال المدة التالية:
أ - اعلانات الملاهي العموممية او الاعلانات التجارية بـ 48 ساعة قبل عرض الاعلان.
ب - اعلانات النعي والحداد بـ 6 ساعات قبل عرض الاعلان.
ج- الاعلانات الأخرى بـ 24 ساعة قبل عرض الاعلان.
2 - يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الأصول ، الأولية في عرض الاعلانات.