التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع المكاره الصحية · تفسير اصطلاحات

المادة 65من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار المادة (65) 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها ، او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار الى ساكن العقار. 3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى أحدهم. 4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او للمأمور المفوض منه حسب الاصول. 5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلاً، عنه سواء كان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله ام لا ، ويعتبر الوكيل الموما اليه ، من اجل غايات هذا الفصل من النظام مالك العقار المذكور.

الإحالة

المادة 65 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية