الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
القوبة
المادة (68)-
اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أردنياً ، واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينارا واحدا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان
تصدر أمراً تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي يعينها في ذلك
الامر. واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او لمأمور المفوض منه
حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الأمر بحقه أن يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الأمر.