الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات
المادة (70)-
يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقة وازالة المكاره منها،
صلاحية الدخول الى أي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول
عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ، ويكون له أيضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ. فاذا
وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او انها تتطلب ، التصليح
على أي وجه آخر ، يجوز للمجلس ان يرسل خطاباً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه تحسب مقتضى الحال ، وفقاً للأصول
المنصوص عليها في المادتين الخامسة والستين والتاسعة والستين من هذا النظام.